تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

250

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

في المقدمة الوجودية ، ولا صلة لإحدى المقدمتين بالأُخرى أصلاً ، كيف فانّ ما كان من الصلوات إلى الجهات الأربع مطابقاً للواقع كان هو نفس الواجب لا أنّه مقدمة له ، وما لم يكن مطابقاً له فهو أجنبي عنه ، فلا يكون هنا شيء مقدمة لوجود الواجب أصلاً . نعم ، ذكر شيخنا العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) في أواخر رسالة بحث البراءة ( 1 ) ما ملخصه : هل الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة العلمية ولو إجمالاً أو في عرضها ؟ فان قلنا بالأوّل كان ما جاء به من الامتثال الاحتمالي فاسداً وإن كان مطابقاً للواقع ، وذلك لاستقلال العقل الحاكم في هذا الباب بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي ولو كان إجمالياً ، وإن قلنا بالثاني كان ما جاء به صحيحاً ، لفرض تحقق الواجب في الخارج وقد قصد التقرب به احتمالاً وهو يكفي في العبادة . وهذا الذي ذكره ( قدس سره ) هناك أيضاً أجنبي عن القول باعتبار قصد التوصل في المقدمة وعدم اعتباره ، فان كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي وعدم كفايته معه يقومان على أساس آخر لا صلة له بما يقوم به هذان القولان ، فيمكن القول بالكفاية هناك على كلا القولين هنا ، ويمكن القول بعدم الكفاية هناك كذلك على تفصيل في محلّه . فالنتيجة أنّه لا صلة لأحد البابين بالآخر أصلاً كما هو واضح . ومنها : عدم جواز الاتيان بالغايات المشروطة بالطهارة إذا لم يكن المتوضئ قاصداً به تلك الغايات بل أتى به لغاية أُخرى ، فلو توضأ لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلاً لم يجز له الدخول في الصلاة بذلك الوضوء وهكذا . ثمّ إنّه ( قدس سره ) أشكل على ذلك : بأنّ هذا لا يتم في الوضوء ، حيث إنّه حقيقة واحدة

--> ( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 457 .